روائع مختارة | بنك الاستشارات | استشارات تربوية واجتماعية | مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به!

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > بنك الاستشارات > استشارات تربوية واجتماعية > مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به!


  مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به!
     عدد مرات المشاهدة: 2984        عدد مرات الإرسال: 0

¤ الســـؤال:

أنا فتاة مسلمة أبلغ من العمر 20 سنة وأحب رجلاً أجنبياً مسيحياً لا يتكلم العربية.. هل يجوز أن أتزوج من رجل مسيحي إذا أمنت على ديني وكنت واثقة من أن ذلك لن يؤثر على إسلامي؟ وإذا كان الجواب بالنفي كيف لي أن أدعوه إلى الإسلام وهل لديكم جمعيات للدعوة إلى الإسلام لكي أخبره بأن ينضم إليكم؟

* الجـــواب:

الحمد لله...

أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر، يهودي أو نصراني أو غيره، لقوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221].

وقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10].

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة... إنتهى من الفتاوى الكبرى 3/130.

ولأن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رواه الدارقطني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 2778.

وللرجل سيادةً على المرأة، ولا يجوز أن يكون للكافر سيادةٌ على المسلمة، لأنّ الإسلام دين الحق وكلّ ما سواه من الأديان باطل.

والمرأة المسلمة إذا تزوجت من كافر وهي عالمة بالحكم فهي زانية، وعقوبتها حدُّ الزنا، وإن كانت جاهلة فهي معذورة ويجب التفريق بينهما من غير حاجةٍ إلى طلاق، لأن النكاح باطل.

وعلى هذا فيجب على المسلمة التي أكرمها الله بالإسلام وعلى وليِّها الحذر من ذلك وقوفاً عند حدود الله وإعتزازاً بالإسلام، قال الله تعالى: {من كان يريد العزة فلله العزة جميعا}.

وننصح هذه المرأة أن تقطع علاقتها بهذا النصراني، فلا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها.

فإذا إختار الإسلام بطوعه ورغبته فلا حرج عليها من الزواج به، إذا وافق وليّها على ذلك.

على أننا ننصحها بما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تختار لنفسها صاحب الدين والخلق.

نسأل الله تعالى أن يصلح أمرها ويلمهما رشدها.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.